أَقْـــــــــــــــــــــوَالٌ يَـــــــجِبُ الْحَـــــــــــذَرُ مِنْـــــــــــــهَا
يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ (يِلْعَنْ جِنْس بَني ءادَم) فَإِنَّ هَذَا فِيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ ءادَمَ فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ وَمْنْ شَتَمَ نَبِيًّا كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ شَتَمَ الأَنْبِياء.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمِ (يِلْعَنْ جِنْس حَوَّاء) لأَنَّ هَذَا الْكَلامَ فيهِ إِطْلاقُ لَعْنِ كُلِّ ذُرِّيَّةِ حَوَاءَ مِنَ النَّسَاءِ وَفي النِّسَاءِ مَنْ مَدَحَهُنَّ الْقُرْءانُ الْكَرِيْمُ كَمَرْيَمَ وَءاسِيَة، فَهَذَا اللَّعْنُ الْمُطْلَقُ يُعَدُّ مَعَارَضَةً لِلْمَدْحِ الوَارِدِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ في الْقُرْءَانِ فَيَكُونُ كُفْرًا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ (إِنَّ الْمَنِيَّ فيهِ رُوحٌ) أَوْ (حيوانٌ مَنَوِيٌّ) فَهَذَا الْكَلامُ فَاسِدٌ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: "كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُم"، أَيْ كُنْتُمْ نُطَفًا مَيِّتَةً لا رُوحَ فِيهَا.
وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ (يِسْلَمْ لي رَبَّك) لأَنَّ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ للهِ بِالسَّلامَةِ واللهُ تعالى هُوَ السَّلامُ أَزَلاً وَأَبَدًا، وَمَعْنَى السَّلامِ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ كَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ وَالتَّغَيُّرِ وَكُلِّ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ، فَاللهُ لا يُدْعَى لَهُ بَلْ هُوَ يُدْعَى أَي عِبَادُهُ يَدْعُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (كُلُّ النَّاسِ خَيْر وَبَرَكَة) فَإِنَّ إِطْلاقَ هَذَا الْقَوْلِ عَلى وَجْهِ التَّعْمِيمِ بِمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنينَ وَالْكَافِرِينَ كُلٌّ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ أَيْ أَنَّهُمْ عَلى حَالٍ حَسَنٍ فَهُوَ كُفْرٌ. لأَنَّ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِ تعالى "قُلْ لا يَسْتَوي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّب" وَلِقَوْلِهِ تعالى: "لا يَسْتَوي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ".
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (الْغَلاءُ كُفْرٌ) فَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْغَلاءَ قَدْ يُؤَدِّي بِبَعْضِ النَّاسِ إِلى الْكُفْرِ لا يَكْفُرُ، أَمَّا مَنْ كَانَ يَعْني أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ عَلَى الإطْلاقِ أَيْ خُرُوجٌ مِنَ الدِّينِ فَقَائِلُهُ كَافِرٌ. وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْعَوَامِّ (إِسْعَ يا عبدي وأَنَا أَسْعى مَعَك) هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِنْ كَانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنْهَا الْحَرَكَةَ إِنَّمَا يَفْهَمُونَ اعْمَلْ بِالأَسْبَابِ أُسَاعِدْكَ في الْحُصُولِ عَلى الرِّزْقِ لا يَكْفُرُونَ لَكِنَّهَا لا تَجُوزُ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ (لا حَوْلِ الله مِنْ أَمْرِ الله) وَمِنْ قَوْلِ (لا حَوْلِ الله يا رَب) وَمِنْ قَوْلِ (لا حَوْلِ الله) فَإِنَّ الْحَوْلَ مَعْنَاهُ الْقُوَّةُ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَيْسَتْ ذَات مَعْنًى حُلْوٍ حَسَنٍ فَتَرْكُهَا خَيْرٌ، وَالَّذي وَرَدَ في الْحَدِيثِ "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ في مُؤَلَّفَاتِهِم (الْكَافِرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ) فَهَذَا بَاطِلٌ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فَوْرًا لِلدُّخُولِ في الإسْلامِ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَلا لَحْظَةً، قالَ الْفُقَهَاءُ "مَنْ أَشَارَ لِمَنْ يُرِيدُ الدُّخُولَ في الإسْلامِ وَطَلَبَ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّهَادَةَ بِأَنْ يَنْتَظِرَ وَلَوْ لَحْظَةً كَفَرَ" لأَنَّ الإشَارَةَ لَهُ بِالانْتِظَارِ رِضًى بِبَقَائِهِ عَلى الْكُفْرِ وَالْرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ.
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
مِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْكَلامِ الْفَاسِدِ مَا يَنْسُبُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِلى الرَّسُولِ كَذِبًا وَهُوَ (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) وَهَذَا خِلافُ قَوْلِ اللهِ تعالى "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيِّئَاتِ" وَهُوَ تَكْذِيبٌ لِلإجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى جَوَازِ الْكَلامِ الْمُبَاحِ في الْمَسْجِدِ الَّذي لَيْسَ فيهِ تَشْويشٌ عَلَى نَحْوِ الْمُصَلِّي، وَمُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ "أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَذْكُرُونَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ في الْمَسْجِدِ وَيَضْحَكُونَ وَالرَّسُولُ يَتَبَسَّمُ" ثُمَّ إِنَّهُ لا يُوجَدُ في كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَكْرِيهُ الْكَلامِ في الْمَسْجِدِ فَيَكُونُ هَذَا الْحَديثُ الْمُفْتَرَى (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ الْنَّارُ الْحَطَبَ) فيهِ تَحْرِيْمٌ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الرِّدَّةِ، فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً مُتَّفَقًا عَلَيْهَا "إِنَّ مَنْ أَوْجَبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ في الشَّرْعِ وَكَانَ ظَاهِرًا عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَقَدْ كَفَرَ وَكَذَلِكَ مَنْ حَرَّمَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ جَائِزٌ".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْمَقَالاتِ الْفَاسِدَةِ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لَعَنَ اللهُ الْشَّارِبَ قَبْلَ الطَّالِبِ) يَقُولُونَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ مَاءً لِلشُّرْبِ فَأُتِيَ بِهِ فَأخَذَهُ غَيْرُهُ فَشَرِبَهُ، فَلَعْنُهُمْ هَذَا تَحْرِيْمٌ لِمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلمَ: "لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَهَذَا الْكَلامُ فِيهِ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللهَ فَيَكُونُ رِدَّةً.
وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ وَاعْتَادَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ لِلْطَّرِيقَةِ حَيْثُ يَقُولُونَ "اللهُمَّ أَجِرْنَا وَأَجِرْ وَالِدِينَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمينَ مِنَ النَّار" فَإِنَّ هَذَا الْكَلامَ فِيهِ رَدٌّ لِلنُّصُوصِ الْقُرْءَانِيَّةِ وَالْحَدِيثِيَّةِ وَقَدْ جَزَمَ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ في الأَمَالِيِّ وَالغَزَالِيُّ بِتَحْرِيْمِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِمَغْفِرَةِ جَمِيعِ الْذُّنُوبِ وَعَدَمِ دُخُولِ النَّارِ لأَنَّنا نَقْطَعِ بِخَبَرِ اللهِ وَخَبَرِ رَسُولِهِ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، وَهَذَا بِخِلافِ قَوْلِ "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات" فَإِنَّ هَذَا لا يَقْتَضِي الدُّعَاءَ بِعَدَمِ دُخُولِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ جَهَنَّم، بَلْ مَعْنَاهُ يا رَبِّ اغْفِرْ لِبَعْضِهِمْ كُلَّ ذُنُوبِهِم وَلِبَعْضٍ بَعْضَ ذُنُوبِهِم، والدَّليلُ عَلى أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمينَ سَيُعَذَّبُونَ وَلَنْ تُغْفَرَ لِلْجَمِيعِ جَميعُ ذُنُوبِهِم قَوْلُهُ تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" وَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (السَّارِقُ مِنَ السَّارِقِ كَالْوَارِثِ مِنْ أَبِيهِ) فَإِنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ فَاسِدَةٌ مُعَارِضَةٌ لِلدِّينِ وَهِيَ مِثْلُ قَوْلِ فَيْصَلْ مَوْلَوِي اللُّبْنَاني في مَجَلَّةٍ لَهُم تُسَمَّى الشِّهاب في الْعَدَدِ الثَّاني حَيْثُ قال (الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَنْتَقِلُ إِلى ذِمَّتَيْنِ). اهـ أَفْتَى بِذَلِكَ لِشَابٍّ يَعْلَمُ أَنَّ مَالَ أَخِيهِ حَرَامٌ، وَهَذِهِ فَتْوَى لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ، أَحَلَّ فيهَا مَا حَرَّمَ اللهُ وَأَبَاحَ أَكْلَ الْمَالِ الْحَرَام، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ في كِتَابِ الْمِنَنِ "وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لا يَتَعَدَّى ذِمَّتَيْنِ سَأَلْتُ عَنْهُ الشِّهَابَ بْنَ الشَّلَبِي فَقَالَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَمَّا مَنْ رَأى الْمَكَّاسَ يَأخُذُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَكْسِ ثُمَّ يُعْطِيهِ ءاخَرَ ثُمَّ يَأخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ءاخَرُ فَهُوَ حَرَامٌ". يَقُولُ ابنُ عَابِدينَ الْحَنَفيُّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ "الْحَرَامُ يَنْتَقِلُ" مَا نَصُّهُ "أَيْ تَنْتَقِلُ حُرْمَتُهُ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الأَيْدِي وَتَبَدَّلَتِ الأَمْلاكُ" اهـ. مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ 4/130.
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (شَاءَ الْقَدَرُ) أَو (شاءَتِ الأَقْدَارُ) وَذَلِكَ لأَنَّ الْقَدَرَ لا يُوصَفُ بِالْمَشِيئَةِ إِنَّمَا اللهُ هُوَ الذِي يُوصَفُ بِالْمَشِيئَةِ الأَزَلِيَّةِ الَّتي يُخَصِّصُ بِهَا الْحَادِثَاتِ أَي الْمَخْلُوقَاتِ على حَسَبِ عِلْمِهِ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهَا وَكَيْفِيَّاتُهَا وَمَا يَلْحَقُهَا مِنَ التَّغَيُّرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُن". وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (شَاءَ الْحَظُّ) أَوْ (شاءَتِ الظُّرُوفُ) أَوْ (شَاءَتِ الصُّدَفُ) قَالَ اللهُ تعالى "وَمَا تَشَاءونَ إِلا أَنْ يشَاءَ اللهُ رَبُّ العالَمين". كَمَا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (قَدَرٌ أَحْمَقُ) فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْكَلامِ الْبَشِعِ وَمَنْ أَرَادَ بِذَلِكَ قَدَرَ اللهِ الَّذي هُوَ صِفَتُهُ فَقَدْ كَفَرَ، قَالَ اللهُ تعالى "إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر". وَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (نَحْنُ نَصْنَعُ قَدَرَنَا بِأيْدِينَا) فَإِنَّ هَذَا مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عليه وسلم "كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ" وَالْعَجْزُ هُوَ الْغَبَاءُ وَالْكَيْسُ الذَّكَاءُ. وَيَجِبُ التَّحْذيرُ مِنْ قَوْلِ أَبُي القَاسِمِ الشَّابِيّ (إِذَا الشَّعْبُ يَوْمًا أَرَادَ الْحَيَاةَ *** فلا بُدَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَر) لأَنَّ هَذَا مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تعالى "وَمَا تَشَاءونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ" وَلِقَوْلِهِ تعالى "وَخَلَقَ كُلَّ شَىءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا" وَلِقَوْلِ الإِمَامِ أَبي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ عَنِ اللهِ تعالى في عَقِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ الَّتي ذَكَرَ في أَوَّلِهَا أَنَّهَا عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئاتِ كُلَّهَا لا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلا مَا شَاءَ لَهُم".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (الْجَنَّة بِدون ناس لا تُدَاس) لأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تُنَافي أَنَّ الْجَنَّةَ دَارُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ دَائِمٍ لا يَدْخُلُهُ مَلَلٌ وَلا انْقِطَاعٌ وَلا اسْتِيحَاشٌ وَلَوْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيها لا يَسْتَوْحِشُ لأَنَّ مَنْ دَخَلَهَا لا يَحْصُلُ لَهُ وَحْشَةٌ وَلا هَمٌّ وَلا غَمٌّ إِلى الأَبَدِ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ (لَيْسَ في الإمْكَانِ أَبْدَعُ مِمَّا كَان) لأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ يَفْهَمُ مِنْهَا بَعْضُ الْجُهَّالِ أَنَّ اللهَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُقَ أَحْسَنَ مِمَّا خَلَقَهُ وَهَذَا فيهِ نِسْبَةُ الْعَجْزِ إِلى اللهِ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (اللهُ خَلَقَ فُلانًا وَكَسَرَ القالِب) فَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ بَعْدَ خَلْقِهِ لِهَذَا الإنْسَانِ صَارَ عَاجِزًا عَنْ خَلْقِ مِثْلِهِ كَفَرَ أَمَّا مَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ خَلَقَ هَذَا الإنْسَانَ وَلَمْ يَشَأ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُ فلا يَكْفُرُ لَكِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لا تَجُوزُ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (يَخْلُقُ أَخَّيْنِ وَلا يَخْلُقُ طَبْعَيْن) فَإِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ شَنِيعِ الْكَلامِ وَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَعْجِزُ عَنْ خَلْقِ طَبْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَفَرَ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ تَحْذِيرًا بَالِغًا قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ للوَفَاةِ أَنْ تُكَلِّمَ الأَجَانِبَ أَوْ أَنْ يَرَاهَا الأجانِبُ أَوْ أَنْ تَجْلِسَ في شُرْفَةِ الْبَيْتِ) وَهَذَا الْكَلامُ مِنَ الكُفْرِ لأَنَّ هذا لَيْسَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ على الْمُعْتَدَّةِ، بَلِ انْعَقَدَ الإجْمَاعُ على جَوازِ أَنْ تُكَلِّمَ القَريبَ وَالأجْنَبِيَّ وَأَنْ يَرَاها وتَرَى غَيْرَ الْمَحَارِمِ وَقَدْ ثَبَتَ بِإِسْنَادٍ صَحيحٍ ما أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ حصَلَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابِيَّاتِ أَنْ تَكَلَّمَتْ مَعَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً عِدَّةَ وَفَاةٍ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ حَديثَهَا مَعَهُ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (اللهُ لا يَسْتطيع كَذَا) وَقُولُهُمْ (اللهُ لا يَقْدِر على فُلان) فَإِنَّ هَذَا وَصْفٌ للهِ بِالْعَجْزِ وَهُوَ مِنْ أَشْنَعِ الكُفُر قَالَ اللهُ تعالى "وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَدير".
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحذيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ في بِلادِ الشَّامِ (فُلانٌ عِنْدَهُ الْغَلْطَة بِكَفْرَة) فَإِنَّ هَذِهِ الَكِلِمَةَ فِيهَا مُسَاوَاةُ الْغَلَطِ الَّذي هُوَ دُونَ الْكُفْرِ بِالْكُفْرِ وَمَنْ سَاوَى الْغَلَطَ الَّذِي هُوَ دُونَ الْكُفْرِ بِالْكُفْرِ كَفَر.
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (الْمَثَل نَبِيّ) فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْكُفْرِ لأَنَّ الْمَثَلَ الَّذي يُطْلِقُونَهُ لا يَجُوزُ مُسَاوَاتُهُ بِالنَّبِيِّ وَكَثِيرٌ مِنَ الأَمْثَالِ فيها كَلامٌ بَاطِلٌ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ كِتَابَةِ بَعْضِ النَّاسِ على وَرَقَةِ نَعْيِ الْمَيِّتِ (انْتَقَلَ إلى الرَّفيقِ الأَعلى) فَإِنَّ الرَّسُولَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ وَهُوَ يُحْتَضَرُ "بَلِ الرَّفِيقُ الأَعْلَى جِبْريلُ وِمِيكَائِيلُ" وَهَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعْنَاهُ أَخْتَارُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى جِبْريلَ وَمِيكَائِيلَ أَمَّا مَنْ أَرَادَ تَسْمِيَةَ اللهَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى فَهَذَا وَصَفَ اللهَ بِمَا لا يَليقُ بِهِ فَيَكُونُ كُفْرًا.
وَمِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ تَلْقينُ بَعْضِ النَّاسِ الطِّفْلَ الَّذي لَمْ يُفْصِحْ بِالْكَلامِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ بِنِيَّةِ تَعْلِيمِهِ الكَلامَ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلطِّفْلِ الَّذي بَدَأ يُفْصِحُ في الْكَلامِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ مَثَلاً (سُبَّ لَهُ أَيْ لِشَخْصٍ كَبِيرٍ رَبَّهُ) وَهَذَا كُفْرٌ وَالْعياذُ بِاللهِ تعالى وَمَنْ شَكَّ في كُفْرِهِ يَكْفُرُ لأَنَّ تَلْقِينَ الْغَيْرِ الْكُفْرَ كُفْرٌ سَوَاءٌ كَانَ يَفْهَمُ الْمُخَاطَبُ مَعْنَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَوْ لا يَفْهَمُ
منقــــول للاهميــة
أجمل وأرق تحياتى